سياسة

خطوة لتطهير الحياة السياسية.. منع ذوي السوابق والمدانين من الترشح للانتخابات التشريعية

أدخل مشروع قانون تنظيمي جديد خاص بمجلس النواب تعديلات مهمة على شروط الترشح للانتخابات، تقضي بمنع كل من صدر في حقه حكم قضائي من التقدم للانتخابات البرلمانية، سواء كانت العقوبة نافذة أو مع وقف التنفيذ.

ويهدف هذا التعديل، الذي أقره المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، إلى تعزيز نزاهة العمل السياسي واسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وبحسب المشروع، لا يمكن لأي شخص أدين بحكم نهائي في قضية جنحية أو جنائية أن يترشح لعضوية مجلس النواب، كما يمنع الترشح على المتابعين في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة خطيرة.

ويشمل المنع أيضا كل من صدر في حقه حكم استئنافي يفقده الأهلية الانتخابية، أو من تم عزله نهائيا من مهام انتدابية، إضافة إلى الأشخاص الذين أدينوا ابتدائيا في قضايا جنائية.

وفي المقابل، يمنح المشروع إمكانية استرجاع الأهلية الانتخابية بشروط، منها مرور مدتين انتخابيتين كاملتين على قرار العزل، شرط ألا تكون القضية مرتبطة بجناية.

كما نص المشروع على أن الأحكام النهائية التي تؤدي إلى فقدان الأهلية تنفذ فورا، ولا يوقفها الطعن بالنقض أو طلب إعادة النظر، مع إلزام المحاكم بتبليغ نسخ الأحكام للسلطات المحلية في أجل لا يتجاوز 30 يومًا لضمان تنفيذها.

ومن بين المقتضيات الجديدة أيضا، تجريد كل نائب يعتقل لمدة تفوق ستة أشهر من عضويته في البرلمان، بقرار من المحكمة الدستورية.

ويرتقب أن يحدث هذا القانون تحولا كبيرا في المشهد السياسي المغربي، من خلال إبعاد الملاحقين قضائيا عن الترشح، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية.

 

[totalpoll id="28848"]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى