هذه تفاصيل مذكرة لفتيت حول إقالة رؤساء الجماعات المحلية
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة استعجالية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتعلق بتطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، المتعلق بإقالة رؤساء الجماعات،
وأوضحت مذكرة وزارة الداخلية بأن” أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”.
وأشارت المذكرة التي تحمل توقيع الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته”.
وتطرقت مذكرة الداخلية إلى أن التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس، كما حثت المذكرة، على ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثي الأعضاء “وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس“.
وفي حال رفض الرئيس إدراج الملتمس المذكرة في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين وفق، مذكرة الداخلية، على الولاة وعمال العمالات والأقاليم “إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبث فيه”، كما طالبت الولاة والعمال بدعوة مصالحهم للعمل على تتبع هذه العملية.