القضاء يلزم وكالة بنكية بتسليم أموال مسن مريض ويغرمه عن كل يوم تأخير
أصدرت المحكمة الابتدائية في الناظور حكما يلزم أحد البنوك بتسليم زبون مسن أمواله المودعة، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
صدر الحكم بعد رفع الزبون دعوى استعجالية بسبب رفض البنك تسليمه معاشه التقاعدي، بحجة عدم تطابق توقيعه الحالي مع النموذج المحفوظ لدى البنك، وهو ما برره البنك بحالة الزبون الصحية، حيث يعاني من مرض الرعاش وفقدان الحركة.
الزبون أكد في دعواه أنه بات عاجزا عن تلبية احتياجاته اليومية نتيجة هذا الرفض، مستندا إلى أدلة تضمنت شهادة طبية ومحضر معاينة وصورة شيك بنكي.
من جهته، أبدى البنك تخوفه من الاحتيال، مقترحا بدائل مثل استخدام البطاقة البنكية أو التوكيل الرسمي، إلا أن الزبون أصر على استلام أمواله نقدا.
وفي حيثيات الحكم، أشار القاضي إلى أن القضاء المستعجل يهدف إلى حماية الأفراد من الأضرار المادية الجسيمة، موضحا أن البنك لم ينفِ ملكية الزبون للحساب.
كما اعتبر أن مرض الرعاش ليس مبررا كافيا لحرمان الزبون من أمواله، خاصة وأنها تمثل مصدر رزقه الأساسي.
القاضي شدد على أهمية اعتماد وسائل تحقق بديلة عند تعذر التوقيع، واعتبر رفض البنك تسليم الأموال تصرفا تعسفيا ينتهك حقوق الزبون.
القرار يبرز دور القضاء في حماية الفئات الهشة وضمان احترام كرامتها وحقوقها المالية عند التعامل مع المؤسسات.