متابعات

المحكمة الدستورية توقف أجزاء من قانون المسطرة المدنية بسبب مخالفات للدستور

أعلنت المحكمة الدستورية، يوم 6 غشت 2025، أن بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد (رقم 23.02) لا تحترم الدستور، وقررت إلغاءها. هذا القرار جاء بعد أن أحال رئيس مجلس النواب المشروع على المحكمة للتأكد من مطابقته للدستور قبل اعتماده.

المحكمة قالت إن القانون فيه مواد تمس مبادئ دستورية مهمة، مثل استقلال القضاء، وحقوق المتقاضين، ووضوح القوانين. ومن بين هذه المواد:

  • المادة 17: تعطي للنيابة العامة صلاحية الطعن في أحكام نهائية بدعوى “مخالفة النظام العام”، دون ضوابط واضحة.
  • المادة 84: تسمح بالتبليغ القضائي دون التأكد من صحة المعلومات، مما قد يضر بحق الدفاع.
  • المادة 90: لا توفر ضمانات كافية للمحاكمة عن بُعد، مثل موافقة المتقاضين أو حماية المعطيات.
  • المادتان 107 و364: تمنعان المتقاضين من الرد على ملاحظات المفوض الملكي، وهو ما يخل بمبدأ المساواة في الدفاع.
  • المادة 288: تحتوي على إحالة خاطئة إلى قانون آخر لا علاقة له بالموضوع.
  • المادة 339: تجبر القاضي على تعليل رفض التجريح فقط، بدل تعليل كل القرارات.
  • المادتان 408 و410: تمنحان وزير العدل سلطة إحالة بعض القضايا، ما يُعد تدخلاً في اختصاص القضاء.
  • المادتان 624 و628: تسند إدارة النظام المعلوماتي القضائي لوزارة العدل، وليس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يُعد مساسًا باستقلال القضاء.

كما شمل قرار المحكمة مواد أخرى مرتبطة بهذه الفصول، وقررت نشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، ما يمنع العمل بهذه المواد لاحقا.

هذا القرار قد يعيد النقاش حول كيفية تحديث قانون المسطرة المدنية دون المساس بالمبادئ الدستورية، خاصة استقلال القضاء وحقوق المتقاضين.

كما ينتظر من البرلمان مراجعة هذه المواد لتلائم الدستور.

القرار يظهر الدور القوي للمحكمة الدستورية في حماية القانون وضمان احترام الدستور.

 

[totalpoll id="28848"]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى