“قرار قضائي” يعتبر الأستاذ المعنف للتلميذ يستوجب الطرد من الوظيفة
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن محكمة النقض اعتبرت في أحد القرارات الصادرة عنها، أن عنف أحد الأساتذة اتجاه تلميذه يُعتبر “خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل، “ويشكل خطأ جسيماً بمفهوم المادة 39 من مدونة الشغل”.
وأوضح (القرار رقم 1289-1 بتاريخ 2/11/2022 في الملف عدد 1980/5/1/2022)، الذي كشف عنه عبد النباوي، أثناء افتتاح السنة القضائية 2023، هذا الأسبوع، أن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، نقضت قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت الخطأ الجسيم غيرُ ثابت “رغم أن البيِّن من وثائق الملف أن الطالبة أدلت بتقرير المسؤولة الإدارية حول حالة ضرب التلميذ، وشكاية ولي أمر التلميذ، والشهادة الطبية”.
من جهة أخرى، قضت الغرفة الإدارية، بأن ” القرارات ذات الطابع السياسي والديبلوماسي الصادرة عن الحكومة المغربية في إطار العلاقات الخارجية، لا تُعتَبَر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، وإنما من الأعمال السيادية التي لا تندرج ضمن الأعمال الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء، ولا رقابة عليها من طرف القضاء الإداري”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الغرفة بينت في نفس القرار أن “القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية، والمؤثِّر في المراكز القانونية للمخاطَب به”. (القرار رقم 783/1 بتاريخ 23/6/2022 في الملف عدد 4147/4/1/2022).